الشيخ محمد آصف المحسني

276

معجم الأحاديث المعتبرة

اقراره بالزنا إذا أقرّ اربع مرّات . « 1 » [ 2627 / 2 ] الكافي : ( علي بن إبراهيم ، عن أبيه - معلّق ) عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقّه . « 2 » 6 - لاكفالة ولا شفاعة ولا يمين ولاحلف في الحد وانه لا يورث [ 2628 / 1 ] الكافي : عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان لأم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمة فسرقت من قوم فأتي بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكلّمته أمّ سلمة فيها ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : يا أم سلمة هذا حد من حدود الله ( عز وجل ) لا يضيع ، فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . « 3 » [ 2629 / 2 ] الفقيه : عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه قال : قال عليه السلام : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد . « 4 » ورواه الشيخ بسند يأتي في أبواب الشهادات . [ 2630 / 3 ] الكافي : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال والعقار ولكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حقّ له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعاً والعفو لهما جميعا . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب والاستبصار عن أحمد بن محمد بتفاوت ما ، والمراد قذف الأم وموتها كما يأتي في الباب ( 15 ) من أبواب حد القذف .

--> ( 1 ) . الاستبصار : 4 / 203 . ( 2 ) . الكافي : 7 / 220 جامع الأحاديث : 30 / 324 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 254 التهذيب : 10 / 124 جامع الأحاديث : 20 / 325 . ( 4 ) . وسائل الشيعة : 18 / 299 ومن لا يحضره الفقيه : 3 / 71 - 70 . ( 5 ) . الكافي : 7 / 255 ، التهذيب : 10 / 84 والاستبصار : 4 / 230 .